ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::147/شجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان اللقاء بين المجنى عليه و المتهم مصادفة ولم يكن متعمداً ومقصوداً و حصل بينهما شجار ادى الى قتل المجنى عليه فتكون جريمة القتل خالية من سبق الاصرار و الترصد و يتطبق عليهما احكام المادة (405) عقزبات وان كان هناك شجاراً قد حصل بينهما في السابق.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات نينوى قضت بتاريخ 20/2/2006 بالاضبارة 43/ح/2006 بأدانة المتهم (أ.ح) وفق أحكام المادة 406/1/أ ق.ع وبدلالة المواد 47 – 48 - 49 ق.ع و حكمت عليه بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت عن قتل المجنى عليه ( م.أ) و القضية تتلخص و كما اظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً و محاكمة انه في صباح يوم الحادث الموافق 22/4/2005 كان المجنى عليه يقود سيارته وكان معه الشاهد (أ.س) وصادفه المتهمين (أ.ح) و (ح.ح) عند جسر الصلاحية و قد جرى بينهم عتاب بسبب شجار وقع بينهم قبل يوم تطور هذا الى شجار قام على اثرها المتهم (أ.ح) بطعن المجنى عليه بواسطة سكين في الجهة اليسرى من الصدر ادى الى وفاته, هذه الوقائع بينها المدعين بالحق الشخصي واكدها الشهود في اقوالهم حيث تبين الشاهد (أ.س) انه اثناء الشجار ترجل المجنى عليه من السيارة قام المتهم ( المفرقة قضيته) (ح.ح) بمسك المجنى عليه وقام المتهم (أ.ح) بطعنه بالسكين التي كان يحملها في صدره , كما بين الشاهد (و.ص) انه عندما كان ماراً من قرب مكان الحادث شاهد المجنى عليه يركض خلف المتهم (أ.ح) وعند الاستفسار منه قال المجنى عليه (عمو قتلوني) بعدها سقط المجنى عليه ارضاً , و كذلك ما جاء بأقوال المتهم (أ.ح) انه صباح يوم الحادث كان معه المتهم (ح.ح) و شاهدوا المجنى عليه قرب جسر الصلاحية في سيارته فتم ايقافه و جرى حديث معه تطور الى شجار فقام بسحب السكين من المتهم (ح.ح) و طعن بها المجنى عليه في صدره و هرب هذه الاقوال التي جاءت اثناء التحقيق و المحاكمة تعززت بما جاءت في استمارة تشريح جثة المجنى عليه المتضمنة وجود جرح طعني بطول 3 سم في الجهة اليسرى للصدر ادت الى تمزق الرئة اليسرى , هذه الادلة تشير بشكل قاطع الى قيام المتهم (أ.ح) بالاشتراك بقتل المجنى عليه طعناً بالسكين, وعند عطف النظر على التكيف القانوني للفعل وجد ان الحادث وقع انياً كونه نتج عن شجار تجدد على اثر شجار سابق وقع قبل يوم الحادث بين المجنى عليه واشخاص اخرين بضمنهم المتهم فلم يقدم الدليل على قيام سبق الاصرار او الترصد حيث ان اللقاء بين الطرفين كان مصادفه فقام على اثرها المتهم بطعن المجنى عليه بسكين في صدره و ادى الى وفاته فيكون الفعل و الحالة هذه منضوباً تحت احكام المادة 405 ق.ع و حيث ان المحكمة ذهبت خلاف ذلك مما اخل بصحة قراراتها عليه و استناداً لاحكام المادة 260 من الاصول الجزائية قرر ابدال الوصف القانوني لفعل المتهم (أ.ح) الى المادة 405 بدلاً من المادة 406/1/أ ق.ع وحيث ان العقوبة المقضي بها على المدان و هي الاعدام شنقاً حتى الموت اصبحت غير مناسبة مع الجريمة بوصفها الجديد قرر تخفيفها الى السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت و تنظيم مذكرة جديدة واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1428 هـ الموافق 24/1/2007م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: