ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::46//2015
جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحاديةبـصفـتـهـا الـتـمييزيـة

مبدء الحكم
اذا تبين وجود جهالة فاحشة في تعيين العقار المبيع مضمون مقاولة البيع خلافاً لأحكام المادة (514/1) من القانون المدني لعدم أحتواءها على رقم العقار المبيع أو تحديد مصدر الحصة التي ألت الى البائع، فعلى المحكمة اعتبار المدعي عاجزاً عن أثبات وجود التعهد وتمنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة طبقاً لنص المادة (118) من قانون الأثبات

نص الحكم
لدىالتدقيق والمداولةوجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة بداءة العمارة وبعد أن تبين لها وجود جهالة فاحشة في تعيين العقار المبيع مضمون مقاولة البيع المؤرخة 7/7/2012 خلافاً لأحكام المادة (514/1) من القانون المدني لعدم أحتواءها على رقم العقار المبيع أو تحديد مصدر الحصة التي ألت الى البائع المميز عليه (المدعى عليه) من العقار التي أنصبت عليها المقاولة بالاضافة الى أختلاف جنس العقار المبيع الوارد في مقاولة البيع اعلاه كونها تضمنت أنه حصة في عمارة في شارع بغداد/ميسان عن جنس العقار موضوع الدعوى الوارد في أستمارة صورة السجل العقاري كونها تضمنت أنه دار مفرزة منها دكانين بصورة غير رسمية وبالتالي عدم أعتبار هذه المقاولة تعهداً بنقل ملكية حصة المميز علية (المدعى علية) في العقار موضوع الدعوى تنطبق عليه أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 المعدل , فكان يجب على المحكمة ان تعتبر المميز (المدعي)عاجزاً عن أثبات وجود التعهد وتمنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة طبقاً لنص المادة (118) من قانون الأثبات وعلى ضوء ما تسفر عنه تلك اليمين تصدر حكمها في الدعوى , وبما أنها أصدرت حكمها المميز دون أن تلاحظ ذلك مما اخل بصحته ، لذا قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة , وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي20/جمادي الثاني/1436هـ الـمـوافــق9/4/2015م.

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة