ابحث في الموقع

y2015

العنوان
اذا تبين وجود جهالة فاحشة في تعيين العقار المبيع مضمون مقاولة البيع خلافاً لأحكام المادة (514/1) من القانون المدني لعدم أحتواءها على رقم العقار المبيع أو تحديد مصدر الحصة التي ألت
اذا ثبت ان المستأجر اخلى المأجور و لكنه لم يسلمه الى المؤجرين بل قام بتسليمه الى زوج ابنته المدعى عليه الثاني فيكون قد تنازل عنه كلياً ويعد ذلك سبباً يجيز للمؤجر طلب
اذا لم يثبت المدعي بأن شقيقه كان قد تم إعدامه من قبل النظام البائد أو انه من معارضيه وان البينة الشخصية التي احضرها جاءت مبتسرة ولم تثبت ذلك . وان شهادة الوفاة قد ذكر فيها
ان استمارة معاملات التسجيل (استمارة فتح البيان) التي يستند اليها في المطالبة بتمليك العقار لا تعد تعهد بالبيع المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198
ينبغي تكليف المعترضين من ورثة المتوفي على طلب تثبيت الملكية من قبل الدائرة الحائزة للعقار لبيان فيما أذا كانوا قد استحصلوا على حكم قضائي يقضي بمنع تعرض الدائرة تلك لهم