اذا ثبت ان المستأجر اخلى المأجور و لكنه لم يسلمه الى المؤجرين بل قام بتسليمه الى زوج ابنته المدعى عليه الثاني فيكون قد تنازل عنه كلياً ويعد ذلك سبباً يجيز للمؤجر طلب
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::356//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا ثبت ان المستأجر اخلى المأجور و لكنه لم يسلمه الى المؤجرين بل قام بتسليمه الى زوج ابنته المدعى عليه الثاني فيكون قد تنازل عنه كلياً ويعد ذلك سبباً يجيز للمؤجر طلب التخلية .
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن ايجار المستأجر للمأجور أو التنازل عنه يعد سببا" يجيز للمؤجر طلب التخلية أستنادا" الى المادة 17 / 2 من قانون أيجار العقار المعدل وتأيد بإقرار المدعى عليه الأول أنه مستأجر الدار (موضوع الدعوى ) وانه أخلى هذه الدار لكنه لم يسلمه الى المؤجرين وإنما قام بتسليمه الى زوج ابنته المدعى عليه الثاني متنازلا" عنه كليا" وقد دفع الأخير دعوى المدعين بدفع مفاده ان المدعين أبرموا معه عقد أيجار وقدم أوراق عادية خاليه من أية أشارة الى كونه مستأجر ومن ثم لايمكن الاعتداد بها لاثبات دفعه لذلك يكون المدعين قد اثبتوا دعواهم وانتقل عبء الإثبات الى المدعى عليه الثاني لإثبات دفعه المذكور الأمر الذي يحتم على المحكمة تكليفه بالإثبات فإذا عجز تمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعين وحيث ان المحكمة لم تراع ذلك بحكمها المميز . عليه قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ماتقدم على ان يبقى الرسم تابعا الى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذو الحجة/1436هـ في 21/9/ 2015