ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::122/اليميــن الحاسمــة /2001
جهة الاصدار::محكمة تمييز أقليم كردستان العراق

مبدء الحكم
اليميــن الحاسمــة

نص الحكم
وجد أن المدعى عليه (المستأنف) دفع بان المدعي (المستأنف عليه) كان متبرعاً للترافع عنه كمحامي في الدعوى البدائية موضوعة طلب أجر مثل أتعاب المحاماة عنها ولعجزه عن إثبات دفعه وطلبه توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي والذي رد اليمين الى المدعى عليه وحيث نكل عن حلفها بحجة كون الواقعة التي أنصبّت عليها اليمين ليست مشتركة بينهما وحيث الثابت من وقائع الدعوى كون تلك الواقعة التي أنصبت عليها اليمين الحاسمة واقعة مشتركة بين المتداعين ورد اليمين الحاسمة كتوجيهها يتضمن النزول عما عداها من طرق الأثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها وأن من ردت عليه اليمين فنكل عنها ماتوجهت به اليمين عملاً بأحكام المادة 115 من قانون الأثبات.

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة