الإثبات
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::335/الإثبات/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
الإثبات
نص الحكم
تبين أن المدعى عليه في هذه الدعوى سبق وان أقام دعوى بدائية على المدعي بتخلية المأجور وآلت الدعوى إلى الصلح وبموجبه تعهد المدعي بتخلية المأجور دون التطرق إلى تخصيص احد الدكاكين بعد إنشاء العمارة في المأجور وان المدعي اذ يدعي بأن المدعى عليه خصص له دكاناً معيناً عليه إثبات ذلك عملاً بحكم المادة 298 من القانون المدني ويكون الإثبات ببينة قانونية معتبرة وليس بشهادات الشهود وعند عجزه عن إثبات ذلك منحه حق توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه.