ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::312/عقد ايجار /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لايكون عقد الايجار نافذاً بحق المالك الجديد للعقار الا اذا كان عقد الايجار ثابت التاريخ قبل تملكه العقار.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون لثبوت عائدية العقار للمميز عليهما / المستأنف عليهما بموجب سند التسجيل العقاري المبرز واقرار المميز باشغاله للعقار بصفة مستأجر من المالك السابق وحيث ان ملكية المأجور اذا انتقلت الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا في حقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية (م 786 مدني) وبما ان المميز عجز عن اثبات صحة دفعه بكونه مستأجر وبموجب احكام المادة المذكورة رغم منحه حق توجيه اليمين الحاسمة من قبل المحكمة وحسب الصيغة المبينة في محضر الجلسة 22/10/2008 للمميز عليهما عملا باحكام المادة 118 من قانون الاثبات وبذلك يعتبر غاصباً ويكون الحكم المميز بما قضى به قد جاء تطبيقاً سليماً للاحكام القانونية المتقدمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/محرم/1430هــ الموافق 25/1/2009م.

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة