ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::413/اثبات/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الصور الضوئية للكتب الصادرة من الدائرة الرسمية لايجوز للدائرة ذاتها الاحتجاج بها لأثبات واقعة الغصب ولاتعتبر قرينة قضائية كافية للاثبات وان واقعة الغصب يجوز اثباتها بالبينة الشخصية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز عليه/المستأنف/المدعي قد أسس دعواه بالمطالبة بأجر المثل على واقعة الغصب والتي يجوز إثباتها أو نفيها بكافة وسائل الإثبات ومنها الكتابة والشهادة ، وحيث ان المميز عليه/ المدعي قدم صور ضوئية من كتب صادرة عن دائرته ومذكرة ( صورة ضوئية أيضا ً) مقدمة من قبل البلدية الى المحافظ في حينه بشان وضع المميز يده على العلوة المطالب باجر المثل عنها لإثبات دعواه والى اقوال مدير البلدية السابق والممثل القانوني للمحافظة بعد ادخالهما شخصين ثالثين في الدعوى وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان صور تلك الكتب (ولعدم طعن وكيل المميز بتزويرها ) وأقوال الشخصين الثالثين هي قرائن قضائية كافية للإثبات ثم ألزمت المميز باجر المثل عن الفترة المطالب بها بناء ً على تلك القرائن ، وحيث ان المادة ( 102 – أولا ً ) من قانون الاثبات قد عرفت القرينة القضائية بأنها ( ... استنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة ) وبما إن تلك الكتب ( على فرض صحتها ) صادرة عن الخصم فلا يعتد بها بإثبات دعواه لأنه لايجوز اصطناع الدليل لنفسه فضلاً عن إنها صورة ضوئية ولا يوجد أصلها فلا تعتبر سندا ً ثابت يمكن استخلاص القرينة القضائية منها ، كما إن عدم طعن وكيل المميز بتزويرها لايعد حجة على موكله ما دام لا يقر بصحتها وتمسكه بصدورها عن خصمه وحيث إن إثبات دعوى الغصب يجوز بالبينة الشخصية فكان يتعين على محكمة الاستئناف سؤال وكيل المميز عليه عما إذا كان مستعدا ًلإثبات دعواه بوسيلة إثبات معتبرة قانونا ً غير ما مقدمة فان عجز عن تقديم تلك البينة فينبغي تأييد الحكم البدائي القاضي برد الدعوى ولما كانت محكمة الاستئناف لم تراع ما تقدم فيكون حكمها واجب النقض ، لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا ً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/صفر/1430 هــ الموافق 4/2/2009م.

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة