ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::151/صيغة يمين/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

عند عجز المدعي عن الاثبات وطلبه تحليف اليمين فيجب صياغة اليمين وفق الادعاء الوارد بعريضة الدعوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولعلاقتهما بموضوع واحد تقرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان يقتضي على المحكمة التوسع في تحقيقاتها لغرض التوصل الى حكم عادل في الدعوى لانه من الثابت بأن العقار المرقم 3/6098 مقاطعة 14 وزيرية غزالية كان مسجلاً بأسم المميزة ( المدعى عليها الثانية – ق) في سجلات التسجيل العقاري وتم انتقال ملكيته الى المدعى عليه الاول (ر) وان عريضة الدعوى تتضمن بأن العقار المذكور يعود ملكيته الى المدعي والمدعى عليه الاول مناصفة ولعدم توفر الشروط القانونية في حينه لغرض تسجيله بأسميهما تم تسجيله بأسم المدعى عليها الثانية امانه لحين ايجاد الطريقة القانونية التي يمكن اعادة تسجيله بأسميهما الا ان المدعى عليه الاول اجبرها على تسجيل العقار كاملاً بأسمه دون موافقته وتأسيساً على ذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب عندما صورت صيغة اليمين بخلاف ما ورد بعريضة الدعوى والمشار اليه آنفاً حيث كان يقتضي تصويرها على ضوء ما جاء بعريضة الدعوى وعلى ان يتم توجيهها وفق الطريقة التي رسمها قانون الاثبات كما ان المدعي قد أقر في عريضة الدعوى من كونه وبقية اخوته ساهموا بشراء العقار المذكور وأدعى بتنازلهم عن حصتهم لهما لذلك كان يقتضي ادخال بقية الاخوة اشخاصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منهم عما جاء بدعوى المدعي وفيما اذا كانوا قد تنازلوا عن حصتهم الى المدعي والمدعى عليه الاول من عدمه وحيث ان المحكمة اغفلت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان تبقى الرسوم التمييزية تابعة للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1430 هـ الموافق 21/1/2009 م.

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة