قيام المحكوم عليه برفع التجاوز وفق منطوق الحكم البدائي أثناء نظر الطعن الأستئنافي المقدم من قبله يكون بذلك قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2035/إستئنـــاف/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
قيام المحكوم عليه برفع التجاوز وفق منطوق الحكم البدائي أثناء نظر الطعن الأستئنافي المقدم من قبله يكون بذلك قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية والساقط لايعود ومحاضر الجلسات هي من المحررات الرسمية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن وكيل المستأنفين وفي الجلسة المؤرخة 23/6/2008 قد أقر (بأن موكليه قاموا برفع التجاوز وذلك ببناء غرفة من طين وسياج وقاموا برفع هذا التجاوز وأن موكليه لاعلاقة لهم بالقطعة موضوع الدعوى وهذا التجاوز رفع حسب ما ورد في قرار محكمة البداءة وهو موضوع الطعن الأستئنافي) وبذلك يكون وكيل المستأنفين قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية وأن الساقط لايعود وأن ما ورد في محضر الجلسة يعتبر من المحررات الرسمية التي لايطعن فيها إلا بالتزوير إستناداً لأحكام المادة (22) من قانون الإثبات قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز صدر القرار بالأتفاق في 4/رمضان/1429 هـ الموافق 4/9/2008 م.