ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2726/ترجيح شهادات/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لترجيح الشهادات من الناحيتين الشخصية والموضوعية ولها أن تعزز تلك البينة باليمين المتممة لمن وردت الشهادات لصالحه من الطرفين .

العدد : 2726/الهيئه الأستئنافية عقار /2006

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث إن الثبات من إضبارة الدعوى بأن المميز عليها (المدعية/ المستأنف عليها) كانت قد ابرمت عقد على استغلال جزء من القطعة المرقمه 2م5 الجزيرة واراضي القوارة مع وزير الزراعة وبمساحة قدرها (263) دونم وقد تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمتي البداءه والأستئناف ومن البينة الشخصية المستمعة موقعياً بأن المميزين (المدعى عليهم /المستأنفين ) قد منعوا المدعية من استغلال القطعة وذالك بطرد الفلاحين منها بحجة إن القطعة كانت بالاصل تعود لهم وقد رجحت المحكمة بينة المميز عليها على بينه المميزين لما لها من سلطة تقدير الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية استنادا لاحكام المادة (82) من قانون الاثبات وعززت تلك البينه باليمين المتممه التي وجهتها المحكمة للمستأنف عليها وفق الصيغه المبينة في محضر ضبط الجلسه المؤرخة 16/8/2006 استنادا لاحكام المادة (120) من قانون الاثبات وبما إن أجر المثل هو التعويض عن الحرمان من منافع الاعيان التي تستحقه المدعية بسبب منع المدعى عليهم لها من استغلالها وإن المحكمة استعانت بخبير لتقدير ذالك التعويض والذي جاء تقديره مناسبا ومعللا ويصلح أن تتخذه سببا للحكم استنادا لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات ويكون الحكم المميز بما قضى بيه له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/محرم 1428 هجرية الموافق ليوم 23/1/2007 ميلادية .

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة