ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::156/يمين متمة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا تعذر على الشهود ذكر كافة تفاصيل المواد والتي كانت موجودة في المحل قبل تعرضه للأحتراق لتعددها وتنوعها فيجوز للمحكمة توجيه اليمين المتمة للمدعي المطالب بالتعويض استناداً للمادة (120) من قانون الاثبات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ،ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وقد جاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد (837/الاستئنافية/العقار/2005) في 13/11/2005 حيث اكد المميز عليه ان الوصولات التي كانت بحوزته في المحل احترقت ضمن محتوياته وقد قدم ما لديه من بينات لإثبات دعواه وحيث ان المحكمة كانت قد حلفت المدعي اليمين المتممة لإتمام ما نقص من بياناته بشأن عدم ذكر الشهود كافة التفاصيل المواد التي كانت موجودة في المحل قبل تعرضه للأحتراق وبما ان سرد الشاهد لكافة محتويات المحل متعذر لتعددها وتنواعها فأن توجيه اليمين المتممة للمدعي بهذا الصدد وعملاً بأحكام المادة (120) اثبات كان اجراء سائغاً ومنتجاً بالدعوى ، عليه يكون الحكم المميز سنده من القانون ، قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/ربيع الثاني/1428 هـ الموافق 30/4/2007م .

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة