إذا كان المسحوب له يعلم أن الساحب لا رصيد له في المصرف وقت تحرير الشيك فيكون الشيك أداة ائتمان و ليس أداة وفاء
نوع الحكم :: تجاري
رقم الحكم ::34/سحب صك بدون رصيد/2006
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف نينوى الهيئة التمييزية
مبدء الحكم
إذا كان المسحوب له يعلم أن الساحب لا رصيد له في المصرف وقت تحرير الشيك فيكون الشيك أداة ائتمان و ليس أداة وفاء
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعنين التمييزين واقعين حول نفس الحكم المميز و لذا السبب لذا تقرر توحيدهما و لوقوعهما ضمن المدة القانونية فتقرر قبولهما شكلاً و لدى عطف النظر إلى الحكم المميز وجد انه جاء صحيحا و موافقا لاحكام المادة (182ج) من الأصول الجزائية لان المشتكي و بأقواله أمام قاضي محكمة الجنح بتاريخ 18/7/2006 أفاد بأنه كان يعلم أن المتهم ليس لديه رصيد في البنك بتاريخ تحرير الصك لذا يكون عنصر سوء النية غير متوفر عند تحرير الصك و يكون الصك للضمان و ليس للوفاء و بالتالي تكون الأدلة غير كافية للإدانة وفق المادة 459 ق.ع لذا تقرر تصديق الحكم و رد الطعنين التمييزين و تحميل المميز/المشتكي رسم التمييز. و صدر القرار بالاتفاق في 5/شعبان/1427هـ الموافق 29/8/2006م.