ابحث في الموقع

نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::7//2017
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
المنفذ العدل لا يملك الرجوع عن قراراته الفاصلة التي يتخذ في الاضبارة التنفيذية الا بعد الطعن فيها بالطرق التي نصت عليها المادة 118من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملا على أسبابه تقرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 25/10/2016 تبين بانه مخالف للاصول واحكام القانون وذلك لان المنفذ العدل لا يملك الرجوع عن قراراته الفاصلة التي يتخذ في الاضبارة التنفيذية الا بعد الطعن فيها بالطرق التي نصت عليها المادة 118 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل وهي التظلم من القرار والتمييز واذ ان الشخص الثالث (ن ش ا) لم تطعن في القرار الصادر ضدها بتاريخ 13/10/2016 والمتضمن (الزامها باعادة المبالغ التي تسلمتها لغاية تاريخ اصدار السند) بالطرق المشار اليها اعلاه. لذا لا يجوز للمنفذ العدل وبناء على طلب وكيلها الرجوع عن القرار المذكور من دون التظلم منه او تمييزه عليه واستنادا للمادة 210/ 3 مرافعات مدنية قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 11/ ربيع الثاني/ 1438 هـ الموافق 10/1/2016م.

 

ترتيب القرارات التنفيذ حسب السنة: