ليس من صلاحية المنفذ العدل الفصل في الخلاف القائم بين الطرفين بشأن تنفيذ بنود الصلح من عدمه .لان الاخــــــلال ببنود الصلح المصادق عليه بموجب الحكم المنفذ سواء من
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::507//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ليس من صلاحية المنفذ العدل الفصل في الخلاف القائم بين الطرفين بشأن تنفيذ بنود الصلح من عدمه .لان الاخــــــلال ببنود الصلح المصادق عليه بموجب الحكم المنفذ سواء من جانب طالب التنفيذ او المنفذ عليه يتعذر معه تنفيذه ،مع جواز لاي منهما مراجعة المحكمة المختصة واقامة الدعوى الاصولية بطلب فسخ عقد الصلح على وفق ما تنص عليه المادة 721/من القانون المدني ،لان المادة 13/من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل اوجبت ان لا يكون المحرر التنفيذي معلق على شرط .
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه فتقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 29/9/2015 تبين انه مخالف للاصول واحكام القانون وذلك لان الفقرة الحكمية من الحكم المنفذ لم تتضمن الزام المنفذ عليه بان يؤدي الى طالب التنفيذ مبلغاً مقداره ثلثمائة الف دولار امريكي انما تضمنت تثبيت الصلح الواقع بينهما وفقاً للاتفاقية المؤرخة 30/4/2015 وبالرجوع الى الاتفاقية المذكورة وجد بانها نصت على التزامات متقابلة على عاتق الطرفين وشروط لابد من تحققها لاتمام عقد الصلح لاسيما فيما يتعلق بتسديد المبلغ المشار اليه الى طالب التنفيذ بعد قيامه بتزويد المنفذ عليه بالوثائق والمستندات المبينة بالمادة (9) من الاتفاقية واذ ان وكيل المنفذ عليه لم يصادق على الوثائق التي قدمها طالب التنفيذ مما يعني بان هناك اخلال من جانبه بشروط اتفاقية الصلح واذا ما حصل مثل هذا الاخــــــلال سواء من جانب طالب التنفيذ او المنفذ عليه يتعذر معه تنفيذ الصلح المصادق عليه بموجب الحكم المنفذ جاز لاي منهما مراجعة المحكمة المختصة واقامة الدعوى الاصولية بطلب فسخ عقد الصلح على وفق ماتنص عليه المادة 721/من القانون المدني ان توفرت شروطها القانونية اذ ليس من صلاحية المنفذ العدل الفصل في الخلاف القائم بين الطرفين بشأن تنفيذ بنود الصلح من عدمه مع الاشارة الى ان المادة 13/من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل اوجبت ان لايكون المحرر التنفيذي معلق على شرط لذا واستناداً للمادة 210/3 مرافعات مدنية قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع ماتقدم واصدار القرار القانوني السليم في ضوء ما يتوصل اليه من نتائج وصدر القرار بالاتفاق في 19/ محرم / 1437 هـ الموافق 2/11/2015 م