على المنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة المبلغ المودع بالاضبارة الى الجهة المدينة اذا بطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض عملاً باحكام المادة (51/اولاً) من قانون التنفيذ.
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::469//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
على المنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة المبلغ المودع بالاضبارة الى الجهة المدينة اذا بطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض عملاً باحكام المادة (51/اولاً) من قانون التنفيذ.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية فتقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 10/9/2015 تبين انه مخالف للاصول واحكام القانون وذلك لان الحكم المودع بالاضبارة التنفيذية الصادر من محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها الاصلية بالعدد 185 / س 1 / 2013 في 5/3/2013 جرى تنفيذه والسير بالاجراءات التنفيذية لاستحصال الدين خلال سريان مدة الطعن القانونية وقبل اكتسابه درجة البتات واذ ان الحكم اعلاه تم فسخه وردت دعوى المدعي / الدائن بموجب الحكم الصادر من ذات المحكمة اعلاه بتاريخ 16/11/2014 الذي حاز درجة البتات واصبح حجة بماقضى فيه من الحقوق واذ ان احكام المادة 51/اولاً من قانون التنفيذ رقم 45لسنة 1980 المعدل تنص ( اذا بطل الحكم المنفذه اوفسخ اونقض كله فتعاد الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون حاجة الى استحصال حكم بذلك) لذا كان المقتضى بالمنفذ العدل اعادة المبلغ المودع بالاضبارة الى الجهة المدينة تطبيقاً لاحكام المادة اعلاه لا ان يعلق ذلك لحين تبليغ المدين وحضوره للوقوف على ما لديه من اعتراضات اذا ان القرار المذكور لايجد سند له بالقانون واذ انه خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة , عليه تقرر نقض القرار واعادة الاضبارة الى مرجعها لاتباع ماتقدم اعلاه وصدر القرار بالاتفاق في 8 /محرم / 1436 هـ الموافق 22/10/ 2015 م .