للمنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة تبليغ المدين اذا كان التبليغ مخالفاً لاحكام القانون.
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::444//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
للمنفذ العدل اتخاذ قرار باعادة تبليغ المدين اذا كان التبليغ مخالفاً لاحكام القانون.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 31/8/2015 تبين انه موافق للاصول واحكام القانون وذلك لان لصق ورقة التبليغ على باب المحل الذي جرى عليه التبليغ لايجوز الا في حالة امتناع المطلوب تبليغه عن تسلم ورقة التبليغ على وفـــق ماتنص عليه المادة (20) من قانون المرافعات المدنية واذ ان الثابت من شرح القائم بالتبليغ بورقة التكليف بالحضور بانه طرق باب الدار التي جرى عليها التبليغ ولم يخرج احد لذا يكون لصق ورقة التبليغ على الباب في هذه الحالة مخالف لاحكام القانون مما يقتضي اعادة تبليغ المنفذ عليه واذ ان المنفذ العدل التزم وجهة النظر القانونية المتقدمة مما يستوجب تصديق قراره , لذا واستناداً للمادة 210/2 مرافعات مدنية تقرر تصديق القرار المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28 / ذي الحجة/ 1436 هـ الموافق 11 /10 / 2015 م