ان عقد الزواج من الحجج الشرعية الجائز تنفيذها طبقاً لما تنص عليه احكام الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::371//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان عقد الزواج من الحجج الشرعية الجائز تنفيذها طبقاً لما تنص عليه احكام الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 3/8/2015 تبين بأنه صحيح وموافق للقانون وذلك لان المحرر المنفذ بالاضبارة هو عقد الزواج الصــــادر من محكمة الاحوال الشخصية في الشعب بالعدد 2658 في 3 /12/2009 فيما يتعلق بمطالبة الدائنة بمهرها المؤجل الذي يستحق عند المطالبة والميسرة وهو شرط معتبر استناداً لاحكام المادة 6/ف3 ) من قانون الاحوال الشخصية النافذ وان عقد الزواج هو من الحجج الشرعية الجائز تنفيذها طبقاً لما تنص عليه احكام الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل لذا يتوجب على المدين اذا ما اراد وقف وتأخير الاجراءات التنفيذية في الاضبارة بسبب اقامته دعوى نشوز على زوجته الدائنة على فرض صحة ادعائه استصدار قرار من محكمة الاحوال الشخصية التي تنظر الدعوى بوقف الاجراءات التنفيذية , عليه تقرر تصديق القرار المميز ورد الطعن وصدر القرار بالاتفاق في 16 / ذي القعدة / 1436 هـ الموافق 31 /8 / 2015 م .