شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لايستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لاصدار قرار جديد بالموضوع
|
عدم حضور المشتكي لايمكن اعتباره دليلا على المصالحة كما ان عدم مراجعته لشكواه مدة ثلالثة اشهر يكون ذلك في مرحلة التحقيق وليس في دور المحاكمة .
|
الشهادة على السماع المؤيدة لأقوال المشتكي لا تكون دليلاً كافياً للادانة .
|
ضبط المتهم وهو يقود سيارة مسروقة وثبت انها مفخخة ومعدة للتفجير يكون مشمولاً باحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة (الثانية /3و7) من قانون مكافحة الاهارب رقم 13لسنة 2005.
|
اعتراف المتهم بدخوله داراً لمجني عليه وهو يحمل بندقية ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه بسبب خلافات سابقة وتعزز هذا الاعتراف بشهادات عيانية لزوجة المجنى عليه وشقيقه
|
قيام محكمة التمييز بتصديق قرار التحريم ونقضها لقرار العقوبة فعلى محكمة الجنايات عدم اصدار قرار تجريم جديد لأنه يكون معدوما لسبق تصديقه .
|
لا يجوز قبول الصلح اذا كان المتهم محالاً على المحكمة وفق المادة 381 عقوبات .
|
تكون الادلة متوفرة للحكم اذا اقترن اعتراف المتهم بكشف الادلة الذي تم مع المتهم .
|
دخول المتهم الاجنبي الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة وانتمائه الى منظمة بقصد ارتكاب اعمال ارهابية ولم يقم باي اعمال ارهابية سوى تدربه على السلاح فلا تنطبق عليه
|
إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره عند إصدار الحكم فيقرر إيداعه عند الحكم عليه في مدرسة الشبان البالغين.
|