|
أختطاف المجنى عليهما بالتحايل عليهما وأستدراجهما الى محل خالٍ من الناس للأعتداء الجنسي عليهما والقبض على الجاني من قبل أفراد الشرطة يكون هذا الفعل منطبقاً وأحكام
|
|
رمي المتفجرات وهي (الرمانات اليدوية) التي أدت الى قتل شخصين وأصابة ثلاثة حالت الأسعافات الأولية دون وفاتهم, يكون فعل المتهمين يشكل جريمة بالنسبة لكل مجنى عليه وفقاً
|
|
إذا أدت حوادث في البلد الى إتلاف الاضبارة الجزائية التي تم بموجبها الحكم على المدان بالإعدام ولم يتم تصديق هذا الحكم من رئاسة محكمة التمييز وخرج المدان من السجن بناءاً على
|
|
إذا نفذ حكم الإعدام بحق المدان عن قضية أخرى سبق وان حكم عليه بالحكم بالإعدام فيتم وقف الإجراءات الجزائية بحقه وقفا نهائيا في الجرائم الأخرى واعتبار الدعاوى فيها منقضية
|
|
إن التحريض على ارتكاب الجريمة قد يقع سابقاً أو معاصراً لها فإذا ثبت من شهادة الشهود إن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة يشد من عزيمة الجاني ويؤكد عليه ارتكاب الجريمة وقتل
|
|
جرائم النشر المنصوص عليها في المواد من (81 إلى 84) من قانون العقوبات لا يجوز إقامة الدعوى ضد مرتكبيها إلا بإذن خطي رئيس الوزراء حيث كان هذا الإذن محصوراً بالمدير الإداري
|
|
الجناة القائمين بجريمة السرقة اذا ارتكب احدهم جريمة قتل أثناء عملية ارتكاب السرقة فان جميع الجناة يكونون مسؤولين عن جريمة القتل وليس القاتل فقط لان الذي يرتكب جريمة سرقة
|
|
اذا لم يتضمن قرار الحكم بالإعدام الصادر بحق المتهم إفهامه بان له حق الطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بأحكام المادة
|
|
منتسبي المفوضية العراقية للانتخابات لا يعتبرون موظفين لدى أي سلطة من السلطات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يخضعون الى سلطة وزير من وزراء الحكومة
|
|
علم المتهمين بارتكاب المتهمين الهاربين بجريمة خطف المجنى عليه و قتله و إخفاء جثته في حديقة الدار و استلامهم مبالغ نقدية منهم لا يكون دليلا على اشتراكهم في جريمة
|