|
تعدد الاطلاقات و الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة تؤيد نية القتل لدى الجاني الذي قتل شخصاً و أصاب آخر حالت الإسعافات الأولية دون وفاته مما يستوجب توجيه تهمتين للجاني
|
|
إذا كانت الأدلة المتوفرة غير كافية لإدانة المتهم فيحكم بإلغاء التهمة والإفراج ولا يحكم بالبراءة.
|
|
اعتراف المتهم بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتفجير أهداف مختلفة فيها وتصديق اعترافه
|
|
اعتقاد المتهم انه في مواجهة خطر على حياته وانه يتعذر عليه تفادي هذا الخطر إلا بارتكاب هذه الجريمة وهناك من الأفعال ما تحمله على هذا الاعتقاد ويرتكب الجريمة لهذا السبب
|
|
إن اعتراف المتهم في دور التحقيق بخطف المجني عليه وقيام المجني عليه بتشخيص المتهم بعد القبض عليه ولثلاث مرات بموجب محاضر التشخيص تكون أدلة كافية للحكم عليه
|
|
لا يجوز الطعن تمييزاً بقرار الحكم الصادر بحق المتهم الهارب قبل أن يقوم بتسليم نفسه أو القبض عليه وإجراء محاكمته مجدداً استناداً لأحكام المادة (254/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
|
القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا يقبل الطعن فيه بطريق طلب التصحيح القرار عملا بالفقرة (3) من المادة (267) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
|
أن قيام المتهم بقتل ولده المجنى عليه و هو نائم في ساحة الدار غيلةً فيكون ظرف سبق الإصرار و الحالة هذه متحققاً لان المتهم فاجأ المجنى عليه مدفوعاً بالكرة و العداء الموجود بينهما
|
|
على المحكمة في جرائم القتل التحقق من وفاة المجني عليه و بذل الجهود لمعرفة مصيره و ربط شهادة الوفاة بالأوراق في حالة قتله أو حجة بفقدانه صادرة من جهة رسمية.
|
|
الحكم بالإعدام يستوجب تفهيم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز عملا بحكم المادة (224) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
|