ان المادة العاشرة الفقرة (1) من قانون ايجار العقارر تنص على تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار ويقع باطلا
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::129//2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان المادة العاشرة الفقرة (1) من قانون ايجار العقارر تنص على تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك وعند امتناع المدعى عليه عن دفع اجرة شهر كانون الاول سنة 2013 خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بالانذار المسير اليه فللمؤجر حق طلب تخلية الماجور.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. ذلك ان الماجور خاضع لاحكام قانون ايجار العقار وان المادة العاشرة فقرة (1) من القانون تنص على تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك وعند امتناع المدعى عليه عن دفع اجرة شهر كانون الاول سنة 2013 خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بالانذار المسير عن طريق كاتب عدل في الزبير بدفع اجرة الشهر المذكور لذا من حق المؤجر طلب تخلية الماجور لسبب المذكور . عليه قرر نقضه واعادة الى محمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم تابعا الى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/ جمادي الاخر/ 1435 هـ الموافق 14/4/2014م.