اذا كان المأجور خاضعا ً لاحكام قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 بالقرار رقم 38 لسنة 1999يكون عقد الايجار الخاص به نافذا ً مادام المستاجر مستمرا ً بالعمل الصناعي او ا
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::966/عقد ايجار/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان المأجور خاضعا ً لاحكام قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 بالقرار رقم 38 لسنة 1999يكون عقد الايجار الخاص به نافذا ً مادام المستاجر مستمرا ً بالعمل الصناعي او الحرفي ولا يجوز للمؤجر الاعلان على ايجار العقار عن طريق المزايدة العلنية الا اذا اخل المستأجر بشروط العقد.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانوني قرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون , لان الماجور متخذ لصناعة الابواب والشبابيك بموجب اجازة التاسيس الصادرة من المديرية العامة للتنمية الصناعية قسم الصناعات المعدنية بعدد 673 في 8/2/2007 وبذلك يكون خاضعا ً لاحكام قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 998 بالقرار رقم 38 لسنة 1999 ويكون عقد الايجار الخاص به نافذا ً طيلة استمرار المستاجر ( المميز عليه ) بالعمل الصناعي او الحرفي على ان يعاد تقدير بدلات الايجار كل خمسة سنوات ولا يجوز للمؤجر ( المميز ) الاعلان عن ايجار العقار عن طريق المزايدة العلنية استنادا ً لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 986 وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز , وصدر القرار بالاتفاق في 23/ ربيع الثاني / 1430 هـ الموافق 19/4/2009 م .