ابحث في الموقع

نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::711/إيجار عقار/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يجب ان يقترن نفاذ عقد الإيجار الحاصل بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل بمصادقة الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان البناية المشيدة على القطعة المرقمة 21/8م27 الركاع قد تم تأجيرها وبالمزايدة العلنية ولمدة ثلاث سنوات وأحيلت بعهدة صاحب الضم الأخير (المدعي) وببدل إيجار قدره سبعة عشر مليون ومائة ألف دينار استنادا ً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل وحيث ان ذلك التأجير لم يقترن بمصادقة وزير البلديات وعليه لا يعد ذلك التأجير قد تم ولا تترتب بموجبه حقوق والتزامات على الطرفين حيث نصت المادة (11) من القانون المذكور (لا تعتبر الإحالة عند البيع او الإيجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله) وبذلك يكون الحكم المميز الذي قضى برد دعوى المدعي قد التزم وجهة النظر القانونية السليمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 23/4/2009م.

 

ترتيب القرارات ايجار العقار حسب السنة: