يجب على المدعي تسديد بدل المزايدة خلال مدة ثلاثين يوماً بعد مصادقة الوزير المختص على الأحالة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإلاّ يُعَدّ ناكلاً عن الشراء.
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::2166/بيــع بـالمـزايــدة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يجب على المدعي تسديد بدل المزايدة خلال مدة ثلاثين يوماً بعد مصادقة الوزير المختص على الأحالة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإلاّ يُعَدّ ناكلاً عن الشراء.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه والذي جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر بعدد 1050/الهيئة المدنية/العقار/2008 في 14/5/2008 حيث أكملت المحكمة تحقيقاتها وتأيد لها بأن المميز (المدعي) كان قد سدد بدل المزايدة بعد إنتهاء المدة المحددة بالمادة الثالثة عشر من القانون رقم 32 لسنـة 1986 (قانون بيع وإيجار أموال الدولة) التي توجب أن يكون التسديد خلال ثلاثين يوماً بعد مصادقة الوزير المختص على الأحالة وأن تلك المصادقة تمت بتاريخ 23/7/2002 وأن المدعي سدد البدل في 25/2/2003 وبذلك يكون الحكم المميز الذي قضى برد دعوى المدعي قد إلتزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 8/رمضان/1429 هـ الموافق 8/9/2008م.