ابحث في الموقع

نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::208/عقد ايجار/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

عقد الايجار الوارد على العقارات العائدة لاشخاص غير عراقيين ويقوم بادارتها محافظ بغداد/اضافة لوظيفته يكون محسوباً على اموال الدولة فيما يخص ادارته والاشراف عليه فلا يجوز ايجاره الاّ وفق احكام بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لانه من الثابت بان العقار المرقم 74/4 موضوع الدعوى مسجل باسم ( ط ) الكويتي الجنسية وانه استناداً الى كتاب ديوان الرئاسة المنحل المرقم ( 23940 ) في 2/9/993 تم وضع اليد على العقارات العائدة للكويتين والسعوديين ووضعها تحت تصرف المحافظات وعلى ضوء ذلك اصدر مجلس الوزراء / الامانة العامة كتابه المرقم 1/44/1355 في 23/1/2006 تضمنت الترتيب برفع الحجز عن العقارات العائدة للكويتين والسعوديين وبناء على ذلك فان محافظ بغداد اضافة لوظيفته وحسب صلاحيته المذكورة اجر العقار المذكور الى المدعي بموجب العقد المبرم بينهما ولمدة ثلاث سنوات أي للفترة 18/12/2004 ولغاية 18/12/2007 ولانتهاء مدة الايجار لذلك فليس من حق المميز ( المدعي ) المطالبة بمنع معارضته المدعى عليه له بمنفعة العقار لانتهاء العلاقة العقدية بينهما لاسيما وان العقار المذكور اصبح محسوباً على اموال الدولة في الوقت الحاضر فيما يخص ادارته والاشراف عليه ولذلك فلا يجوز ايجاره الا وفقاً لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11 / صفر/1430 هــ الموافق 9/2/2009م.

 

ترتيب القرارات ايجار العقار حسب السنة: