ابحث في الموقع

نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::2655/إيجار عقار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن إيجار احد الشركاء للعقار المملوك على الشيوع لا ينفذ بحق بقية الشركاء اذا لم يكن مالكاً للقدر الأكبر من السهام الاّ بموافقتهم.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن العقار المرقم 7/2622 م20 الداودي سجل وحسب سند العقاري بأسم المميز عليها (المدعية /المستأنف عليها ) مع عدد من الشركاء وهي تملك القدر الاكبر من السهام اذ ان لها (2468) سهم من اصل الاعتبار العام البالغ (3864) سهماً وان التحقيقات التي اجرتها محكمتي البداءة والاستئناف تأيد منها بان احد الشركاء (ع) / قام بتأجير العقار الى المميز ( المدعى عليه/المستأنف ) وبموجب عقد ايجار تحريري مرفق باوراق الدعوى دون اذن او موافقة بقية الشركاء ومن ضمنهم المدعية وقد دفع وكيل المستأنف بأن المستأنف عليها كانت على علم وبموافقتها ثم عقد الايجار مع موكله ولعجزه عن اثبات ذلك الدفع فقد منحته المحكمة حق تحليف المستأنف عليها اليمين وفق الصيغة المبسوطة في محضر ضبط الجلسة المؤرخة 8/9/2008 الا انه رفض توجيهها فيعد المستأنف خاسراً بما وجهت به اليمين استناداً لاحكام المادة (119) من قانون الاثبات وبذلك يكون عقد الايجار المبرز من قبل المميز غير نافذ بحق المميز عليها ويعد غاصباً للسهام العائدة لها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً وجب رده مع اجر المثل عنه (م197) من القانون المدني وبذلك يكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 14/ذي القعدة /1429 هـ الموافق في 12/11/2008 م.

 

ترتيب القرارات ايجار العقار حسب السنة: