ابحث في الموقع

نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::1505/التعـرض للمأجـور /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر في الأنتفاع بالمأجور يكون مانعاً من مطالبته بالأجرة عن هذه المدة وثبوت غصب المأجور من الغير ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب يكون للمستأجر حق طلب إنقاص الأجرة أذا لم يطلب فسخ العقد وليس له طلب إسقاط الأجرة مادة (755) مدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة الأستئناف لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 296/الهيئة الأستئنافية/العقار/2008 في 25/3/2008 على وجه الدقة حيث لم تتحقق المحكمة من تاريخ أستلام المميز عليهما/المدعين للمزرعة بعد رفع أسميهما من قوائم أعوان النظام السابق في 6/9/2005 وتبليغهما بذلك وفيما أذا كانا قد منعا من أستغلال مساحة العقد للفترة من 1/1/2004 ولغاية 6/9/2005 فليس للمؤجر/المميز مطالبتهما ببدلات الأيجار عن تلك المدة وبخلافه وثبوت غصب المأجور من قبل الغير (حسبما يدفع به المميز من أن أهالي المنطقة هم الذين منعوا المستأجرين من الأنتفاع بالمأجور) ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب فيتعين تطبيق أحكام المادة (755) من القانون المدني بوجوب إنقاص الأجرة بأعتبار أن المستأجر لم يطلب فسخ العقد وعليه ينبغي التفريق بين حالتين في هذه الدعوى الحالة الأولى عند ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر في الأنتفاع بالمأجور فليس للمؤجر المطالب بالأجرة عن المدة التي تعرض فيها للمستأجر والحالة الثانية عند ثبوت غصب المأجور وبالشروط المذكورة بالمادة (755) فيكون للمستأجر طلب إنقاص الأجرة وليس أسقاطها وحيث أن محكمة الأستئناف لم تجر التحقيقات اللازمة وفقاً لما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 26/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 29/6/2008 م.

 

ترتيب القرارات ايجار العقار حسب السنة: