ابحث في الموقع

نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::1532/زيادة بدل الايجار/2006
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
لا يمنع إنفاق المستأجر و المؤجر على زيادة بدل الإيجار للعقار ما لم تكن هذه الزيادة تتجاوز النسبة المنصوص عليها في قانون إيجار العقار.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح و مخالف للقانون, ذلك أن وكيل المميزة كان قد ابرز في جلسة المرافعة المؤرخة 4/9/2006 صورة ضوئية من وصل قبض باستلام زوج المدعية ( المميزة) مبلغاً مقداره أربعمائة آلف دينار عن بدل إيجار الدار موضوع الدعوى لسنة كاملة ابتداءً من 1/12/1994 بعد أن تم ربط الأصل في إضبارة الدعوى البدائية 987/ب/2006 وان المحكمة قد اعتبرت دفع وكيل المميزة مردود لكون ثبت في عقد الإيجار و إضبارة الإيداع وان بدل الإيجار الشهري للعقار المطلوب تخليته هو خمسة آلاف دينار وان أي اتفاق على زيادة بدل الإيجار الشهري يعتبر مخالفاً للقانون ثم قضت برد الدعوى باعتبار أن الإنذار الموجه من قبل المميزة بواسطة دائرة الكاتب العدل في بغداد الجديدة غير مجزي لانه حدد أجرة اكثر من الأجرة المتفق عليها. وان وجهة النظر هذه غير سليمة و مخالفة للقانون , ذلك أن قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 لا يتضمن نصاً يمنع اتفاق الطرفين على زيادة بدل الإيجار ما لم يتجاوز النسبة القانونية مراعاة للظروف الاقتصادية كما أن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها حول صحة الوصل المبرز و كيفية تسديد بدلات الإيجار و هل أن ذلك يتم شهرياً أم سنوياً للتثبت ما إذا كان الإنذار الموجه من قبل المميزة مجزياً و مستوفياً لشروطه القانونية من عدمه. و تصدر حكمها على ضوء ذلك و لما كانت المحكمة قد خالفت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه و إعادة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/رمضان/1427 هـ الموافق 2/10/2006م.

 

ترتيب القرارات ايجار العقار حسب السنة: