إن ابنة المستأجر المتوفى لا يحق لها إقامة دعوى اعتراض الغير لأنها ليست من الاغيار لطرفي الدعوى.
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::1728/دعوى اعتراض الغير/2006
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية /بصفتها التمييزية.
مبدء الحكم
إن ابنة المستأجر المتوفى لا يحق لها إقامة دعوى اعتراض الغير لأنها ليست من الاغيار لطرفي الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن المعترضة اعتراض الغير حسبما جاء بعريضة دعواها تدعي إنها ابنة المستأجر المتوفى (ع) واحد ورثته الشاغلين المأجور وتستمد حقها بالإشغال من المادة (13) من قانون إيجار العقار النافذ رقم (87) لسنة 1979 وان هذا الادعاء على فرض صحته لا يمنحها حق الطعن بحكم التخلية الصادر عن محكمة بداءة الاعظمية بعدد 435/ب/2006 بتاريخ 29/3/2006 بطريق اعتراض الغير لأنها ليست من الغير بالنسبة لعقد الإيجار إذ هي (على فرض صحة ادعاءها) أحد أفراد أسرة المستأجر الذين يستمدون حقهم بإشغال المأجور من عقد الإيجار الذي مضى عليه مدة تزيد على اثنتي عشر سنة وهي لا تستفيد بالنتيجة من هذا الاعتراض ولذا يتعين الحكم برد دعوى اعتراض الغير وهو ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27/ذي القعدة/1427هـ الموافق 18/12/2006م.