ابحث في الموقع

نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::22/تخلية/1988
جهة الاصدار::محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ليس للمحكمة جعل الدعوى مستأخرة بحجة أن قرار لجنة تقدير ضريبة العقار للمأجور لم يبت فيه من قبل ديوان الضريبة العامة, وإنما عليها الاستمرار في نظر الدعوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن ألتمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز بجعل الدعوى مستأخرة لحين ورود الجواب من الهيئة العامة للضرائب, فقد وجد انه غير صحيح ذلك لان المدعي عليه كان قد اعترف في محضر الجلسة المؤرخة في 13/1/1988 من انه اتفق مع المدعي المميز في عام 1980 بإيجار الدكان بمبلغ (15) دينار شهرياً لذا فكان عليه الاستمرار بدفع البدل كاملا إلى حين اكتساب قرار الهيئة العامة للضرائب بجعل البدل 8,800 دينار بدلا من البدل المتفق عليه السابق الدرجة القطعية إلا انه وقبل اكتساب قرار الهيئة الدرجة القطعية باشر بإيداع بدلات الإيجار حسب التقدير الأخير في صندوق الكاتب العدل اعتباراً من 2/4/1986 ولغاية 7/1/1988 لذا وإزاء هذه الوقائع فلم يبقى أي مبرر بجعل الدعوى مستأخرة خاصة بعد أن ثبت من كتاب الهيئة العامة للضرائب في التأميم المرقم 3359 في 18/ 2/1988 بان قرار لجنة تقدير الدكان بجعل بدله 8,800 دنانير شهريا لا يزال أمام سكرتارية ديوان الضريبة العامة لأجراء التدقيقات عليه ولم يصدر قرار نهائي فيه .لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/4/1988.

ترتيب القرارات ايجار العقار حسب السنة: