|
اقامة دعوى منع المعارضة وطلب تسليم الارض المغصوبة لايجوز اقامتها على من له علاقة زراعية في هذه الارض وقيام صاحب العلاقة الزراعية بغرس الاشجار يشكل دعوى مستقلة لرفع
|
|
الأرض المسجل جنسها زراعياً في سند تسجيل العقاري لا يستحق مالكها التعويض عن المسؤولية التقصيرية اذا قام بغرسها بالأشجار وتضررت هذه الأشجار بسبب قلة المياه.
|
|
الارض الواقعة ضمن مشروع مشمول بقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 971 لايستحق مالكها التعويض لأن الاراضي المشمولة باحكامه تعتبر مستملكة وبيّن القانون السبيل الى تحديد التعويض.
|
|
عند الخلاف على تغيير جنس الارض بين المالك والجهات الرسمية تتولى لجنة تشكّل بأمر من وزير الزراعة لتحديد جنس الارض وقرار اللجنة قابل للطعن لدى محكمة البداءة.
|