ابحث في الموقع

نوع الحكم :: إصلاح زراعي
رقم الحكم ::520/تعويض/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الأرض المسجل جنسها زراعياً في سند تسجيل العقاري لا يستحق مالكها التعويض عن المسؤولية التقصيرية اذا قام بغرسها بالأشجار وتضررت هذه الأشجار بسبب قلة المياه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه ذلك ان وكيل المميز (المدعي/المستأنف) كان قد حصر دعواه للمطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية الناشئة عن إخلال المستأنف عليه بعدم سقي قطعة الأرض العائدة له رغم استيفاء أجور السقي لغاية عام 2006 وحيث قد تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمتي البداءة والاستئناف بان المميز عليه لم يرتكب اي خطأ يوجب مسؤوليته ذلك انه بعد أحداث عام 2003 تعرض العراق الى ظروف استثنائية ادت الى حدوث تخريب ودمار في البنية التحتية ومن ضمنها انعدام الطاقة الكهربائية وشحة الوقود إضافة إلى شحة المياه في الأنهار وان الدور الذي تضطلع به دائرة المميز عليه هو إدارة وتطوير وتنمية الموارد المائية وتشغيل وصيانة المشاريع الاروائية وتنظيم وتوزيع المياه لغرض السقي سيما وجنس العقار ارض زراعية فلا يجوز زراعتها بالأشجار والمغروسات وبذلك تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها ويكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد الدعوى قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/ ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 14/4/2009م.

ترتيب القرارات إصلاح زراعي حسب السنة