ابحث في الموقع

نوع الحكم :: إصلاح زراعي
رقم الحكم ::670/جنس الارض بين المالك والجهات الرسمي/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عند الخلاف على تغيير جنس الارض بين المالك والجهات الرسمية تتولى لجنة تشكّل بأمر من وزير الزراعة لتحديد جنس الارض وقرار اللجنة قابل للطعن لدى محكمة البداءة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات التي استند إليها – ذلك لأنه واستنادا ً الى الفقرة ( ب ) من البند رابعا ً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 222 لسنة 977 المعدل بالقرار 817 لسنة 981 بانه عند حصول خلاف بين الجهات الرسمية واصحاب الارض على تحديد جنس الارض أو البستان تتولى لجنة تشكل بأمر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تحديده وتقدير توفر الصفة الزراعية في الارض أو البساتين المطلوب تملكها , ويخضع قرار اللجنة للطعن لمدة محكمة بداءة موقع العقار خلال ( 15 ) يوما ً من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا ً كما نص البند عاشرا ً من القرار المذكور بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القرار المذكور لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز , وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الثاني/1430 هـــ الموافق 16/4/2009 م .

 

ترتيب القرارات إصلاح زراعي حسب السنة