تخلف المدعى عليها الحاضنة عن احضار الطفلة في مواعيد المشاهدة والاصطحاب بموجب الحكم المنفذ يفقدها شرطا من شروط الحضانة وهو الامانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في تمكين ابيها من مشاهدتها.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::10807/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تخلف المدعى عليها الحاضنة عن احضار الطفلة في مواعيد المشاهدة والاصطحاب بموجب الحكم المنفذ يفقدها شرطا من شروط الحضانة وهو الامانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في تمكين ابيها من مشاهدتها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لإحكام الشرع والقانون لان المحكمة وان كانت قد اتبعت القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد (2395/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2019) في 17/2/2019 إلا أنها توصلت إلى نتيجة غير صحيحة لان الملاحظ من جدول المشاهدة الصادر من مكتب البحث الاجتماعي في محكمة الأحوال الشخصية في (الاعظمية) وما أوضحته الباحثة الاجتماعية بشأنه أتباعاً للقرار التمييزي المذكور فان المدعى عليها تخلفت في إحضار المحضونة لخمس مرات متتالية ابتداءً من 15/5/2018 ولغاية 15/7/2018 أعقبتها أربع مواعيد مشاهدة أحداها لم يتم المشاهدة للفترة المحددة بالحكم المنفذ ولم يتم اصطحاب وثلاث حالات لم يتم فيها المشاهدة والاصطحاب بسبب امتناع جد المحضونة عن ذلك أو عدم إحضارها أعقبتها موعدي مشاهدة في 1/10/2015 و 15/10/2015 لم تيم حضور المدعى عليها والمحضونة في الزمان والمكان المعينين وان المدعي كان قد التزم بالحضور في المواعيد المشار إليها وبذلك تكون لدعواه سند من القانون لان المدعى عليها بتخلفها عن إحضار الطفلة في مواعيد المشاهدة والاصطحاب بموجب الحكم المنفذ تكون قد فقدت شرطاً من شروط الحضانة وهو الأمانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في تمكين أبيها من مشاهدتها كجزء من حقه في الإشراف على شؤونها وتربيتها وتعليمها حسب إحكام المادة (السابعة والخمسين/4) من قانون الأحوال الشخصية إضافة إلى إخلالها بواجب قانوني بعدم تنفيذها حكم قضائي واجب التنفيذ ، وحيث إن المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على إن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/ محرم /1441 هـ الموافق 29/9/2019 م .