يحق للزوجة طلب التفريق عند ممارسة الزوج معها فعل اللواط بالاكراه لان ذلك يعد ضرراً جسيماً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية النبيلة
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::879/تفريق للضرر/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يحق للزوجة طلب التفريق عند ممارسة الزوج معها فعل اللواط بالاكراه لان ذلك يعد ضرراً جسيماً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية النبيلة
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزين واقعان ضمن المدة القانونية لذا قرر قبولها شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما والنظر فيهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان الثابت من التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع وما ورد في التقرير الطبي الصادر من الطبابة العدلية في بابل بعدد 3273 في 2/12/2007 وجود علامات لواطة قديمة لدى المدعية مما يسبب لها ضرراً جسيماً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية النبيلة بين زوجين يسعيان الى حياة زوجية كريمة ولا يمكن ان تستقيم مع مثل هذه الممارسات الشاذة والتي يتيح لها طلب التفريق بسببها عملاً باحكام المادة 40/1 من قانون الاحوال الشخصية لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/ربيع الثاني /1429 هـ الموافق 4/5/2008 م.