إذا ثبتت المعاشرة الزوجية بالبينة الشخصية والقرائن الأخرى واطمأنت لها المحكمة فلا يؤخذ ببينة النفي على واقعة الزواج.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::75/المعاشرة الزوجية /2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا ثبتت المعاشرة الزوجية بالبينة الشخصية والقرائن الأخرى واطمأنت لها المحكمة فلا يؤخذ ببينة النفي على واقعة الزواج.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية , وجد إن الطعن التمييزي المقدم ضمن المدة القانونية , فقرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون , ذلك لان محكمة الموضوع اتبعت قرار النقض الصادر من هذه المحكمة /الهيئة الموسعة المدنية/ ذي العدد 17/هـ 0 م2/2003 في 16/3/2004 , وأجرت تحقيقاتها على ضوئه , إذ ورد جواب شركة فندق المنصور بكتابها 31/3/1199 وتاريخ 7/7/2004 المتضمن إن السجلات الخاصة بحجز النزلاء في الفندق قد أُتلفت جراء عمليات القصف والحريق والتخريب الذي تعرض له الفندق , كما أعادت المحكمة الاستماع لأقوال الشهود المدونة أقوالهم بجلسة يوم 23/9/2003 وحسب ما مثبت بمحضر جلسة يوم 14/8/2005 ومن خلال تدقيق اضبارة الدعوى والأدلة المتحصلة فيها يتبين أن المميز عليها قدمت ثلاثة شهود حضروا مجلس عقد الزواج وهم كل من (ن) و (ب) و (م) , كما قدمت المذكورة تسعة شهود شهدوا على المعاشرة الزوجية والمساكنه في بيت واحد من ضمنهم المشاهدة (ف) التي كانت تعمل سكرتيره مع مورث المميزة التي بينت أن المذكور دخل بالمميز عليها بدارها الواقعة في راغبة خاتون ثم انتقل إلى فندق المنصور , إن تلك البينة مجتمعة تثبت بها الزوجية ولا يقدح بها ما قدمته المميزه إضافة للتركة من بينة جاءت على نفي واقعة الزواج , كما لا يؤثر في دعوى المميز عليها / المدعية عدم إحضار العاقد الديني , ذلك لان الثابت فيها إن بينة المعاشرة الزوجية إذا ضُمت إلى شئ أخر تكون مؤيدة له ويأخذ بها إذا ما اطمأنت لها المحكمة , لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 5/رجب / 1427 هـ الموافق 31/7/2007 م.