تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول استنادا للمادة (21) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل .
|
حيث ان محكمة الموضوع اصدرت حكما بتصديق الطلاق الواقع بين الطرفين بتاريخ 18/7/2012 واعتباره طلاقا رجعيا واقعا للمرة الاولى في حين ان الطرفين اقرا بوجود طلاق سابق
|
إذا ثبت وفاة المفقود في تاريخ معين فتحكم المحكمة بوفاته من التاريخ المذكور , وإذا بقي مصيره مجهولاً فتحسب المدة من تاريخ الإعلان عن فقدانه في الصحف المشار إليها في حجة
|
بوجود ابن المفقود وزوجته على قيد الحياة فلا يجوز نصب المعاون القضائي في المحكمة قيماً على المفقود, كما لا يجوز الحكم بموت المفقود الاّ بعد الإعلان عن فقدانه ومضي المدة
|
(إن الصبي إذا اسلم تبعاً لإسلام أبيه فمن حقه الخيار عند البلوغ إذا تحققت الشروط الشرعية لذلك).
|