ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مواد شخصية
رقم الحكم ::49/حجة وفاة مفقود/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا ثبت وفاة المفقود في تاريخ معين فتحكم المحكمة بوفاته من التاريخ المذكور , وإذا بقي مصيره مجهولاً فتحسب المدة من تاريخ الإعلان عن فقدانه في الصحف المشار إليها في حجة القيمومة والبالغة أربعة سنوات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في المسيب بتاريخ 24/12/2008 في الدعوى المرقمة 891/ش/2008 المتعلق بوفاة مفقود غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان كتاب محكمة تحقيق المسيب المؤرخ 21/11/2008 يتضمن بأن القضية الخاصة بفقدان زوج المدعية (أ) قد أحيلت على محكمة جنايات بابل وان محكمة الموضوع لم تستفسر من المحكمة المذكورة عن مصير المفقود فإذا تحقق لها وفاته بتاريخ معين فتطبق حكم الفقرة اولاً من المادة 93 من قانون رعاية القاصرين وتحكم بموته في ذلك التاريخ حكماً وإذا بقي مصيره مجهولاً فيقتضي احتساب المدة المنصوص عليها في المادة ثانياً من المادة المذكورة من تاريخ الإعلان عن فقدانه في الصحف المحلية المشار إليها في حجة القيمومة المرقمة 25/2006 والبالغة أربع سنوات من تاريخ الإعلان وليس من تاريخ الفقدان لذا قرر نقض الحكم المذكور وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 1/ربيع الأول/1430 هـ الموافق 26/2/2009 م.

 

ترتيب القرارات المواد شخصية حسب السنة: