ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مواد شخصية
رقم الحكم ::1959/نصب قيم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
بوجود ابن المفقود وزوجته على قيد الحياة فلا يجوز نصب المعاون القضائي في المحكمة قيماً على المفقود, كما لا يجوز الحكم بموت المفقود الاّ بعد الإعلان عن فقدانه ومضي المدة المقررة قانوناً ( المادة 93/ثانياً ) من قانون رعاية القاصرين.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم الصادر في الدعوى غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المادة )87( من قانون رعاية القاصرين أوجبت الإعلان عن حالة الفقدان بقرار من المحكمة واعتبرت إنما يصدر عن وزير الدفاع بتأييد فقدان منتسبي وزارته بمثابة الإعلان عن فقدانهم وان المدعي لم يبرز ما يؤيد الإعلان عن فقدان والده وفق ما تقدم حتى يمكن الحكم بموته بعد مضي المدة المحددة في المادة )93/ثانياً( من القانون المذكور على تاريخ إعلان فقدانه ومن جهة أخرى وجد ان محكمة الموضوع قامت بتنصيب المعاون القضائي قيماً على المفقود , رغم وجود ابنة وزوجة وهذا غير جائز ان يقتضي ملاحظة الخصم الحقيقي في الدعوى لذا قرر نقض الحكم وإعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 30/ذي الحجة/1429 هـ الموافق 28/12/2008م.

ترتيب القرارات المواد شخصية حسب السنة: