أختصـــاص
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::198/أختصـــاص/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز أقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
أختصـــاص
نص الحكم
ان محكمة البداءة ليست لها النظر في معاملة التأييد بل لجنة تثبيت الملكية المشكلة بموجب المادة 45/2 من قانون التسجيل العقاري ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة استئناف المنطقة حسب حكم المادة 50 من القانون المذكور وان نفس هذه الإجراءات تتبع بالنسبة لمعاملة التأييد عملاً بحكم المادة 61 من نفس القانون.