اختصاص
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::4/اختصاص/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز اقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
اختصاص
نص الحكم
وجد انه واستنادا ً لاحكام المادة 33 من قانون المرافعات المدنية والى نظام الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 وملحقه بالطوائف الدينية المعترف بها رسميا ً في العراق فان محكمة المواد الشخصية هي المختصة بنظر دعاوي الاحوال الشخصية لغير المسلمين.