لا يحق للمحكمة تغيير وشطب سبب التفريق بناءً على طلب وكيل المدعية (المميز عليها) وعليها التقيد بطلب التفريق الوارد في عريضة الدعوى.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::3402/الدعوى/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
لا يحق للمحكمة تغيير وشطب سبب التفريق بناءً على طلب وكيل المدعية (المميز عليها) وعليها التقيد بطلب التفريق الوارد في عريضة الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون , ذلك لان المميز عليها / المدعية طلبت في عريضة دعواها التفريق للخلاف وفق المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية وان وكيل المميز عليها (المدعية) في محضر الجلسة 7/8/2008 طلب تعديل سبب التفريق الى الضرر الجسيم وفق المادة 40/1 من قانون الاحوال الشخصية بدلا ً من سبب التفريق للخلاف وفق المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية وان المحكمة استجابت لهذا الطلب وقررت تاشير ذلك وتم شطب المادة 41 المبينة في عريضة الدعوى وثبت بدلا ً منها المادة 40 دون ان تلاحظ المحكمة ان هذا الطلب لا يتعلق بخطأ مادي يمكن تصحيحه وفق المادة 167 من قانون المرافعات المدنية كما ان تصحيح الاخطاء المادية لا يتم عن طريق الشطب لذلك فان الاجراءات التي قامت بها المحكمة بهذا الخصوص لا سند لها من القانون وان المقتضى على المحكمة التقيد بطلب التفريق وفقا ً للسبب الوارد في عريضة الدعوى, لذا قرر نقضه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز واعادة الاضبارة الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق استنادا ً لاحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية في 12/ ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 10/11/2008م.