ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::68/طعــن أستئنـافــي /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الحكم البدائي الصادر غياباً بحق قسم من المدعى عليهم اذا صدر طعن أستئنافي عن الطرف الحاضر فلا ترسل إضبارة الدعوى الى محكمة الأستئناف إلا بعد تبليغ الغائبين وإنتهاء مدة الأعتراض وفي حالة وقوع الأعتراض ترسل بعد الفصل في الأعتراض.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون إذ أصدرت محكمة بداءة سفوان حكمها بعدد 20/ب/2008 وتاريخ 10/8/2008 حضورياً بحق المدعى عليهما الأول والثاني مدير بلديات البصرة ومدير بلدية أم قصر إضافة لوظيفتهما, وغيابياً بحق المدعى عليه الثاني مدير التسجيل العقاري في الزبير إضافة لوظيفته وكذلك بحق الشخص الثالث الى جانبه وزير العدل إضافة لوظيفته, ولايوجد في الأضبارة ما يشير الى تبلغ المدعى عليه الثالث والشخص الثالث الى جانبه بالحكم الغيابي, والمقتضى إستيضاح محكمة الأستئناف من محكمة البداءة فيما اذا كان المذكورين آنفاً قد تبلغا به من خلافه, فأن إتضح أنهما غير متبلغين به, فيلزم إعادة أضبارة الدعوى البدائية إليها بغية إجراء تبليغهما مع إستئخار الدعوى الأستئنافية لحين إتمام التبليغ وإنقضاء مدة الأعتراض على الحكم أعلاه وعدم تقديمهما أعتراضاً عليه , وفي حالة تقديمهما أعتراضاً فيتعين صدور حكم بدائي بشأن الأعتراض المشار إليه, ووفقاً لأحكام المواد 177-184 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنـة 1969, تم أستئناف السير في الدعوى, طبقاً لأحكام القانون, وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الأضبارة الى محكمتها لأتباع ماتقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 10/صفر/1430 هـ الموافق 5/2/2009 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: