قرار المحكمة الاذن بالزواج من زوجة ثانية لا يقبل الطعن تمييزاً الا بعد التظلم منه.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::3184/اذن بالزواج/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
قرار المحكمة الاذن بالزواج من زوجة ثانية لا يقبل الطعن تمييزاً الا بعد التظلم منه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز لا يقبل الطعن فيه الا بعد التظلم منه عملاً باحكام المادة 153/ من قانون المرافعات المدنية لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/رمضان/1429 هـ الموافق 28/9/2008 م.