ترك الدعوى للمراجعة يكون لمرة واحدة تبطل بعدها الدعوى عند عدم الحضور وعليه يكون قرار ترك الدعوى للمرة الثانية معدوما ً وبالتالي فعند صدور القرار بابطال الدعوى الاستئنافية لهذا السبب يكون صحيحا ً.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::2041/ترك دعوى للمراجعة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ترك الدعوى للمراجعة يكون لمرة واحدة تبطل بعدها الدعوى عند عدم الحضور وعليه يكون قرار ترك الدعوى للمرة الثانية معدوما ً وبالتالي فعند صدور القرار بابطال الدعوى الاستئنافية لهذا السبب يكون صحيحا ً.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً وعند عطف النظر على القرار المميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون حيث تركت الدعوى المرقمة 95/س/2005 (محكمة استئناف الديوانية الاتحادية) للمراجعة في 8/8/2006 وجددت ضمن المدة القانونية وجرت فيها عدة مرافعات واصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 29/10/2006 وعدد 95/س/2005 والذي نقض بالقرار التمييزي رقم 591/هيئة استئنافية عقار/2007 وتاريخ 7/8/2007 واستأنفت محكمة الموضوع مرافعات الدعوى ولم يحضر الطرفان جلسة مرافعة يوم 12/12/2007 فقررت المحكمة اعلاه ترك الدعوى للمراجعة وميز هذا القرار وقرر رد الطعن التمييزي شكلا بموجب القرار التمييزي رقم 441/442/هيئة استئنافية عقار/2008 في 11/3/2008 للاسباب الموضحة فيه وبعد السير في الدعوى مجددا فقد اصدرت محكمة الموضوع قرارها في 4/8/2008 بابطال العريضة الاستئنافية باعتبار عدم جواز ترك الدعوى للمراجعة مرتين وانما يلزم ابطال عريضة الدعوى في المرة الثانية وحيث ان قرار ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية له سنده القانوني لان الدعوى تركت للمراجعة في 8/8/2006 للمرة الاولى وفق احكام الفقرة (1) من المادة(190) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وبالتالي فلا يجوز تركها للمراجعة للمرة الثانية في 12/12/2007 وانما يلزم ابطال عريضة الدعوى بمقتضى احكام الفقرة (3) من المادة (54) والمادة (195) من القانون المذكور ويعد قرار تركها للمراجعة في 12/12/2007 معدوما من الناحية القانونية وحيث تداركت محكمة الاستئناف ما غفلت عنه من احكام قانونية وابطلت عريضة الدعوى الاستئنافية فتكون قد طبقت الاحكام القانونية بصورة صحيحة فقرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/رمضان/1429 هــ الموافق 2/9/2008م.