طلب تصحيح القرار التمييزي يرد على القرارات التمييزية المصدقة وقرارات النقض أذا فصل في الحكم , والقرار بتصديق إستئخار الدعوى لايقبل الطعن بطريق التصحيح.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::2128/طعــن/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
طلب تصحيح القرار التمييزي يرد على القرارات التمييزية المصدقة وقرارات النقض أذا فصل في الحكم , والقرار بتصديق إستئخار الدعوى لايقبل الطعن بطريق التصحيح.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن طالب التصحيح قدم طلباً مؤرخاً في 19/8/2008 يطلب فيه تصحيح القرار التمييزي المرقم 962/الهيئة الأستئنافية عقار/2008 في 6/5/2008 ولما كان القرار المطلوب تصحيحه تضمن تصديق القرار الصادر من محكمة أستئناف كربلاء بأعتبار الدعوى المرقمة 163/س/2007 مستأخرة لحين الفصل في الدعوى المرقمة 638/ب/2008 وحيث أن المادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية نصت لايجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية إلا عن طريق طلب تصحيح القرار أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه ولايقبل هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه أذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (214) من هذا القانون وبذلك يكون القرار المطلوب تصحيحه غير خاضع للطعن بطريق تصحيح القرار لذا قرر رد الطلب شكلاً وقيد التأمينات إيراداً للخزينة صدر القرار بالأتفاق في 16/رمضان/1429 هـ الموافق 16/9/2008 م.