ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::91/توحيد دعاوى/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة أستئناف كركوك الأتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
لايجوز توحيد دعويين مالم يكن أتحاد في الخصوم والموضوع محلاً وسبباً في تلك الدعاوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن محكمة البداءة رغم أتباعها لقرار النقض المرقم 222/مدنية/2007 الصادر من هذه الهيئة في 28/6/2007 إلا أن خطأ شاب إجراءاتها منها في حسم الدعوى حيث أنها بتاريخ 30/9/2007 قررت توحيد الأضبارتين البدائيين المرقمين 2702/ب/2006 و 2722/ب/2006 بأضبارة الدعوى البدائية المرقمة 2701/ب/2006 وأعتبار الأخيرة هي الأصل بذريعة أتحاد الخصوم والموضوع والسبب في تلك الدعاوى بينما سبق وأن حسمت محكمة البداءة كل دعوى بصورة منفردة وطعن في القرار الصادر في كل واحدة منها لدى هذه الهيئة والتي بدورها أصدرت قرار بالنقض في كل واحدة منها دون أن تطلب من محكمة البداءة توحيد تلك الدعاوى وحيث أن العقار موضوع كل دعوى يختلف من حيث الرقم والمساحة والموقع عن العقارات موضوع الدعاوى الأخرى كما أن بدل مبيع حصة كل مدعى عليه في العقارات الثلاث يختلف عن حصة المدعى عليه الآخر كما وأن تاريخ مقاولة البيع الخارجي للعقارات الثلاث المبرم بين المدعي وبين كل واحد من المدعى عليهما يختلف عن الأخرى كما وأن التحقيقات المادية في كل دعوى يختلف عن الأخرى من جهة إقرار أو إنكار المدعى عليهما لواقعة البيع للعقارات موضوع التعهد الخارجي المبرم بين الطرفين عليه ولما تقدم من أسباب كان يقتضي أن تنظر محكمة البداءة في كل دعوى بصورة مستقلة عن الدعوى الأخرى وأن تجري التحقيقات المادية المطلوبة في كل دعوى وحسب قرار النقض الصادر فيها وحيث أن محكمة البداءة في حكمها المميز قد خالفت النهج المتقدم مما أخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها للسير في كل دعوى بصورة مستقلة عن الأخرى وأصدار القرار المناسب فيها على ضوء القرار التمييزي الصادر فيها ومايتراءى لها من النتائج وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 9/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 15/4/2008 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: