لا يجوز أن تقام دعوى إعادة المحاكمة إلاّ من الخصوم في الدعوى الأصلية عند توافر شروطها.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::101/اعادة محاكمة/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة أستئناف كركوك الأتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يجوز أن تقام دعوى إعادة المحاكمة إلاّ من الخصوم في الدعوى الأصلية عند توافر شروطها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في القرار المميز وجد أنه صحيح من حيث النتيجة لأن دعوى إعادة المحاكمة تقام من الخصم الذي خسر الدعوى البدائية أذا ماتوفر أحد الأسباب المنصوص عليها في دعوى إعادة المحاكمة هم أنفسهم في الدعوى البدائية الأصلية المطلوب إعادة المحاكمة فيها المادة 199 مرافعات وحيث أن طالبي إعادة المحاكمة (المميزين) لم يكونا خصمين في الدعوى البدائية الأصلية لذا فأن شروط دعوى إعادة المحاكمة لاتتوفر في دعواهما وكانا عليهما أن يقيما دعوى أعتراض الغير إن كان لها مقتضى قانوني مما يقضي رد دعواهما لهذا السبب وحيث أن محكمة البداءة قد ردت الدعوى لأسباب أخرى فيكون حكمها صحيحاً من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 21/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 27/4/2008 م.