ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::114/إبطال دعوى/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة أستئناف كركوك الأتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا تعذر تشكيل المحكمة في يوم المرافعة لأسباب أمنية وأنتقال المحكمة الى موقع آخر فلا يعتبر عدم حضور الطرفين تغيباً وعلى المحكمة إصدار دعويتان مجدداً وتبليغهم لا أن تقرر ترك الدعوى للمراجعة وإبطالها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة بداءة الحويجة كانت قررت تأجيل المرافعة في الدعوى المرقمة 177/ب/2007 الى يوم 28/6/2007 وذلك لغرض التدقيق ولم تشكل المحكمة في اليوم المذكور وذلك لتعرض بناية دار العدالة الى حادث تفجير وبعدها حصلت موافقة السيد رئيس مجلس القضاء على نقل أعمال المحكمة الى بناية دار العدالة في الزاب وقد باشرت المحكمة في نظر أعمالها ونظمت محضراً بتاريخ 6/8/2007 وقررت ترك الدعوى للمراجعة وبعدها وبتاريخ 19/8/2007 قررت إبطال أستدعاء الدعوى لمضي المدة القانونية على ترك الدعوى للمراجعة وبذلك فأن إجراءات المحكمة المشار اليها أعلاه غير صحيحة ومخالفة للقانون أذ كان عليها بعد أن تعذر تشكيل المحكمة في تاريخ 28/6/2007 وأن تنظم محضراً تحدد فيه موعداً جديداً لإجراء المرافعة وتبليغ الطرفين في الموعد المذكور وبعد ذلك تتخذ الإجراءات القانونية وفقاً لقواعد قانون المرافعات في حالة عدم حضور طرفي الدعوى بعد التبليغ وحيث أن المحكمة قد أصدرت قرارها المميز بخلاف وجهة النظر أعلاه مما أخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الأضبارة الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 6/جمادي الأولى/1429 هـ الموافق 11/5/2008 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: